الشيخ السبحاني
174
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
15 - ولو كانت مكانه : الزوجة ، فلا تعول الفريضة ، بل يبقى شيء وهو ربع السدس فيأخذ كل ذي فرض فرضه ، والباقي يرد إلى الأبوين والبنت أخماساً ، ولا يرد على الزوجة كما عرفت . ( « 1 » ) 16 - تلك الصورة وكان للميت إخوة حاجبون ، يرد الباقي إلى الأب والبنت أرباعاً . ( « 2 » ) 17 - لو انفرد أحد الأبوين مع البنت ، يرث كل ذي فرض ، فرضه ، ويرد الباقي عليهما أرباعاً أو كان المال بينهما أرباعاً من دون حاجة إلى تقسيم المال في مرحلتين : الفرض ثمّ الردّ . 18 - ولو كان مع البنت وأحد الأبوين ، زوج أو زوجة ، يرث كل ذي فرض ، فرضه والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعاً ولا يرد على الزوج أو الزوجة . نعم يرد على الزوج منفرداً إذا لم يكن أيّ وارث ، لا مجتمعاً مع وارث آخر ، وأمّا الزوجة فلا يرد عليها أبداً .
--> ( 1 ) فيقسم الباقي إلى عشرين ومائة سهم لأنّ ( 5 ) و ( 24 ) متخالفان وإليك الصورة العملية الحسابية : يك هشتم به علاوة يك دوم به علاوة يك ششم به علاوة يك ششم برابر است با بيست وسه بيست وچهارم الباقي يك منهاى بيست وسه بيست وچهارم برابر است با يك بيست وچهارم الباقي 1 - 241 / 2423 5 * 120 / 24 مجموع السهام 5 / 3 + 2 سهام الأبوين 2 * 48 / 24 سهام البنت 3 * 72 / 24 ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 17 ، من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 . والتقسيم يتحقّق تارة في مرحلتين كما في المتن : يرث فرضه ، ثمّ يرث الباقي بالرد ، وأُخرى في مرحلة واحدة كما في الرواية كما كان هو الحال في الفرع السابعة عشر والنتيجة واحدة .